للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال بعض المالكية: إن الثني من البقر: ابن أربع سنين. والظاهر: أنه غير مخالف للقول الأول، وأن المراد به ابن ثلاث ودخل في الرابعة.

وقال ابن حبيب من المالكية: والثني من الإِبل ابن ست سنين. والظاهر أيضًا أنه غير مخالف للقول الأول؛ لأن المراد به ابن خمس، ودخل في السادسة.

فإن قيل: ظاهر (١). . . سلمنا أن جذعة الضأن المنصوص عليها في حديث جابر عند مسلم لا فرق بينها وبين الجذع الذكر؛ لأن الذكورة والأنوثة في الهدايا والضحايا وصفان طرديان، لا أثر لهما في الحكم، ولكن ظاهر الحديث يدل على أن جذعة الضأن الأنثى المذكورة في الحديث لا يذبحها إلَّا من تعسرت عليه المسنة، التي هي الثنية؛ لأن لفظ الحديث المتقدم "لا تذبحوا إلَّا مسنة إلَّا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن".

فالجواب: أن ظاهر الحديث أن الجذعة من الضأن لا تجزئ إلَّا عند تعسر المسنة وظاهره أن الجذع الذكر من الضأن لا يجزئ سواء عسر وجود المسنة، أو لم يعسر. وجمهور أهل العلم خالفوا ظاهر هذا الحديث من الجهتين المذكورتين إلَّا ما روي عن ابن عمر، والزهري من أن الجذع الذكر من الضأن لا يجزئ مطلقًا؛ لظاهر هذا الحديث.

قال النووي في شرحه لحديث مسلم هذا ما نصه: قال العلماء: المسنة هي الثنية من كل شيء من الإِبل والبقر والغنم، فما فوقها.


(١) كذا في الأصل.