للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سالم: فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. وفي لفظ: بعد ثلاث.

وفي لفظ لمسلم عن عبد الله بن واقد قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدق، سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: دف أهل أبيات من أهل البادية صفرة الأضحى زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ادخروا ثلاثًا، ثم تصدقوا بما بقي فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم، ويجملون منها الودك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : وما ذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا".

وفي لفظ لمسلم عن جابر رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد: كلوا وتزودوا وادخروا".

وفي لفظ لمسلم عن عطاء، عن جابر أيضًا أنه قال: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث في منى فأرخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "كلوا وتزودوا" قلت لعطاء: قال جابر: حتى جئنا المدينة؟ قال: نعم.

وفي لفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: كنا لا نمسك لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نتزود منها ونأكل. يعني: فوق ثلاث. وفي لفظ له عنه: كنا نتزودها إلى المدينة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .