للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي لفظ لمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث" وقال ابن المثنى: ثلاثة أيام، فشكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لهم عيالًا وحشمًا وخدمًا فقال: "كلوا وأطعموا واحبسوا وادخروا" قال ابن المثنى: شك عبد الأعلى.

وفي لفظ لمسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: "ذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضحية ثم قال: يا ثوبان أصلح لهم هذه، فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة".

وفي بعض ألفاظ حديث ثوبان هذا عند مسلم أن ذلك في حجة الوداع.

وفي لفظ لمسلم، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلَّا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرًا". اهـ منه.

فكل هذه الألفاظ الثابتة بالأسانيد الصحيحة في مسلم، وبعضها في البخاري فيها الدلالة الصحيحة الصريحة: أن تحريم الادخار، والأكل من لحوم الأضاحي فوق ثلاث: أنه منسوخ، وأن ذلك جائز مطلقًا، وفي بعض الروايات: تعليل ذلك النهي الموقت بمجيء بعض الفقراء من البادية، وهم المعبر عنهم في الحديث بالدافة.

قال ابن الأثير في النهاية: الدافة القوم يسيرون جماعة سيرًا ليس بالشديد. يقال لهم: يدفون دفيفًا، والدافة قوم من الأعراب يردون المصر. يريد أنهم قدموا المدينة عند الأضحى، فنهاهم عن