للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الآية، بناء على أن المراد بإتمامها في الآية ابتداء فعلها على الوجه الأكمل، لا إتمامها بعد الشروع. وقد قدمنا الكلام في الآية بما أغنى عن إعادته هنا. وأن الظاهر أن المتبادر منها: وجوب الإِتمام بعد الشروع من غير تعرض إلى حكم ابتداء فعلها.

ومن أدلتهم على وجوبها: ما رواه الدارقطني من حديث زيد بن ثابت "الحج والعمرة فريضتان لا يضرك أيهما بدأت". اهـ.

ومن أدلتهم على وجوب العمرة: ما جاء في بعض روايات حديث سؤال جبريل. "وأن تحج وتعتمر" أخرجه ابن خزيمة، وابن حبان، والدارقطني، وغيرهم. ورواه المجد في المنتقى بلفظ فقال: "يا محمد ما الإِسلام؟ قال: الإِسلام أن تشهد أن لَا إلهَ إلَّا الله وأن محمدًا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان" الحديث. وأنه قال: "هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم" ثم قال المجد: رواه الدارقطني وقال: هذا إسناد ثابت صحيح. ورواه أبو بكر الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين.

ومن أدلتهم على وجوبها: ما أخرجه الإِمام أحمد، وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل على النساء من جهاد؟ قال: "نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة". اهـ. قال المجد في المنتقى: رواه أحمد، وابن ماجه، وإسناده صحيح.

ومن أجوبة المخالفين عن هذه الأدلة الدالة على وجوب العمرة أن الحديث الذي قال أحمد: لا أعلم حديثًا أجود في إيجاب العمرة منه، وهو حديث أبي رزين العقيلي الذي فيه: "حج عن أبيك