للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واعتمر" أن صيغة الأمر في قوله: "واعتمر" واردة بعد سؤال أبي رزين، وقد قرر جماعة من أهل الأصول أن صيغة الأمر الواردة بعد المنع أو السؤال: إنما تقتضي الجواز، لا الوجوب، لأن وقوعها في جواب السؤال عن الجواز دليل صارف عن الوجوب، إلى الجواز. والخلاف في هذه المسألة معروف.

وقد قدمنا الكلام عليه في آيات الحج هذه.

وأجابوا عن آية {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ} بأن المراد بها: الإِتمام بعد الشروع كما تقدم إيضاحه.

وأجابوا عن حديث "الحج والعمرة فريضتان" الحديث. بأن في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف لا يحتج به.

وقال ابن حجر في التلخيص: ثم هو عن ابن سيرين، عن زيد، وهو منقطع، ورواه البيهقي موقوفًا على زيد من طريق ابن سيرين، وإسناده أصح. وصححه الحاكم، ورواه ابن عدي والبيهقي من حديث ابن لهيعة، عن عطاء، عن جابر، وابن لهيعة ضعيف. وقال ابن عدي: هو غير محفوظ عن عطاء. انتهى محل الغرض منه. وبه تعلم أن حديث زيد بن ثابت المذكور ليس بصالح للاحتجاج.

وأجابوا عما جاء في حديث جبريل عن عمر مرفوعًا بلفظ "وأن تحج وتعتمر" بجوابين.

أحدهما: أن الروايات الثابتة في صحيح مسلم، وغيره وليس فيها ذكر العمرة وهي أصح. وقد يجاب عن هذا بأن زيادة العدول مقبولة.

والجواب الثاني: هو ما ذكر الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار في شرحه للحديث المذكور، ونص كلامه: