للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أصحاب الشافعي لأنه يمين. اهـ محل الغرض من المغني.

وروى أبو داود، عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني القسمة، فكل مالي في رتاج الكعبة، فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك، وكلم أخاك، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا تملك". اهـ. رواه أبو داود. وسعيد بن المسيب لم يصح سماعه من عمر. قال بعضهم: وعليه فهو من مراسيل سعيد. وذكر جماعة أنه ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه. وعن أحمد ما يدل على سماع سعيد من عمر، وأنه قال: إن لم نقبل سعيدًا عن عمر، فمن يقبل. والظاهر سماعه من عمر كما صدر بما يدل عليه صاحب تهذيب التهذيب. وعن مالك وغيره أنه لم يدرك عمر. وحديث سعيد المذكور عن عمر: إما متصل، وإما مرسل من مراسيل سعيد، وقد قدمنا كلام العلماء فيها.

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: ولكن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر بن الخطاب، فهو منقطع، وروي نحوه عن عائشة؛ أنها سُئلت عن رجل جعل ماله في رتاج الكعبة إن كلم ذا قرابة. فقالت: يكفر عن اليمين. أخرجه مالك، والبيهقي بسندٍ صحيح. وصححه ابن السكن. اهـ. ولفظ مالك في الموطأ فقالت عائشة رضي الله عنها: يكفره ما يكفر اليمين. وليس في الموطأ أن فتواها هذه في نذر لجاج، بل الذي فيه: أنها سئلت عن رجل قال: مالي في رتاج الكعبة؛ وهو بابها. وهو براء مكسورة، فمثناة فوقية بعدها ألف فجيم.