للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال المجد في المنتقى: رواه الخمسة، واحتج به أحمد، وإسحاق. ومعلوم أن مراده بالخمسة: الإِمام أحمد، وأصحاب السنن.

ولفظ أبي داود في هذا الحديث: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر، ثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين".

حدثنا ابن السرح قال: ثنا وهب، عن يونس، عن ابن شهاب بمعناه وإسناده. قال أبو داود: سمعت أحمد بن شبيويه، يقول: قال ابن المبارك - يعني في هذا الحديث - : حدث أبو سلمة. فدل ذلك على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة.

وقال أحمد بن محمد: وتصديق ذلك: ما حدثنا أيوب - يعني ابن سليمان - قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أفسدوا علينا هذا الحديث، قيل له: وصح إفساده عندك، وهل رواه غير ابن أبي أويس؟ قال: أيوب كان أمثل منه، يعني: أيوب بن سليمان بن بلال، وقد رواه أيوب.

حدثنا أحمد بن محمد المروزي، ثنا أيوب بن سليمان، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن ابن أبي عتيق وموسى بن عقبة، عن ابن شهاب، عن سليمان بن أرقم: أن يحيى بن أبي كثير أخبره، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين" قال أحمد بن محمد المروزي: إنما الحديث حديث علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن الزبير، عن أبيه،