للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، ثنا سلمة بن كهيل قال: سمعت الشعبي يحدث عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة، وقال: قد رجمتها بسنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . انتهى منه.

وقال ابن حجر في الفتح في الكلام على هذا الحديث ما نصه: في رواية علي بن الجعد أن عليًا أُتيَ بامرأة زنت فضربها يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، إلى آخر ما ذكره من الروايات بأن عليًا ضربها ورجمها وهي شراحة الهمدانية كما تقدم. وفي رواية: أنها مولاة لسعيد بن قيس.

ومن أدلتهم على الجمع بينهما أن الله تعالى قال: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} واللفظ عام في البكر والمحصن، ثم جاءت السنَّة بالرجم في حق المحصن، والتغريب سنة في حق البكر، فوجب الجمع بينهما عملًا بدلالة الكتاب والسنَّة معًا كما قال علي رضي الله عنه. قالوا: وقد شرع في كل من المحصن والثيب عقوبتان: أما عقوبتا الثيب: فهما الجلد والرجم، وأما عقوبتا البكر: فهما الجلد والتغريب.

هذا هو حاصل ما احتج به الذين قالوا: إنه يجمع للمحصن بين الجلد والرجم.

وأما الذين قالوا: يرجم فقط، ولا يجلد فاحتجوا بأدلة.

منها: أنه - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزًا، ولم يجلده مع الرجم، لأن جميع الروايات في رجم ماعز بن مالك ليس في شيء منها أنه جلده مع الرجم، بل ألفاظها كلها مقتصرة على الرجم. قالوا: ولو كان الجلد