للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو خرس، أو ارتد، والعياذ باللَّه تعالى؛ لأن الطارئ على الحد قبل الاستيفاء كالموجود في الابتداء، وكذا إذا غابوا أو بعضهم، أو ماتوا أو بعضهم لما ذكرنا. وهذا عند أبي حنيفة، ومحمد رحمهما الله تعالى، وإحدى الروايتين عن أبي يوسف، وروي عنه أنهم إذا امتنعوا أو ماتوا، أو غابوا، رجم الإِمام، ثم الناس، وإن كان الشهود مرضى لا يستطيعون أن يرموا، أو مقطوعي الأيدي رجم بحضرتهم بخلاف ما إذا قطعت أيديهم بعد الشهادة. ذكره في النهاية.

قال رحمه الله: ثم الإِمام ثم الناس؛ لما روينا من أثر علي رضي الله عنه، ويقصدون بذلك مقتله إلَّا من كان منهم ذا رحم محرم منه؛ فإنه لا يقصد مقتله لأن بغيره كفاية.

وروي أن حنظلة استأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قتل أبيه، وكان كافرًا فمنعه من ذلك، وقال: دعه يكفيك غيرك؛ ولأنه مأمور بصلة الرحم، فلا يجوز القطع من غير حاجة.

قال رحمه الله: ويبدأ الإِمام، ولو مقرًا ثم الناس، أي: يبدأ الإِمام بالرجم إن كان الزنى مقرًا؛ لما روينا من أثر علي رضي الله عنه؛ ورمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الغامدية بحصاة مثل الحمصة؛ ثم قال للناس: ارموا، وكانت أقرت بالزنا. انتهى محل الغرض من تبيين الحقائق ممزوجًا بنص كنز الدقائق.

هذا حاصل ما استدل به من قال ببداءة الشهود أو الإِمام.

وذهب مالك وأصحابه ومن وافقهم إلى أنه لا تعيين لمن يبدأ من شهود ولا إمام؛ ولا غيرهم. واحتج مالك لهذا بأنه لم يعلم أحدًا من الأئمة تولى ذلك بنفسه؛ ولا ألزم به البينة.