وأخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق المزكي، أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني، ثنا محمد بن عبد الوهاب؛ أنبأنا جعفر بن عون، أنبأ الأجلح عن الشعبي قال: جيء بشراحة الهمدانية إلى عليّ رضي الله عنه فقال لها: ويلك لعل رجلًا وقع عليك وأنت نائمة، قالت: لا، قال: لعلك استكرهك؟ قالت: لا. قال: لعل زوجك من عدونا هذا أتاك فأنت تكرهين أن تدلي عليه. يلقنها لعلها تقول: نعم، قال: فأمر بها فحبست، فلما وضعت ما في بطنها أخرجها يوم الخميس فضربها مائة، وحفر لها يوم الجمعة في الرحبة فأحاط الناس بها؛ وأخذوا الحجارة فقال: ليس هكذا الرجم، إنما يصيب بعضكم بعضًا، صفوا كصف الصلاة صفًا خلف صف؛ ثم قال: أيها الناس أيما امرأة جيء بها وبها حبل يعني أو اعترفت، فالإِمام أول من يرجم، ثم الناس، وأيما امرأة جيء بها، أو رجل زان فشهد عليه أربعة بالزنا فالشهود أول من يرجم، ثم الإِمام، ثم الناس. ثم أمرهم فرجم صف ثم صف، ثم قال: افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم.
قال الشيخ رحمه الله: قد ذكرنا أن جلد الثيب صار منسوخًا، وأن الأمر صار إلى الرجم فقط. اهـ. من السنن الكبرى بلفظه. وذلك يدل على أن المرجوم يغسل ويكفن ويصلى عليه، وهو كذلك، وقد جاءت النصوص بالصلاة على المرجوم كما هو معلوم.
وقال صاحب نصب الراية في أثر على هذا ما نصه: قلت: أخرجه البيهقي في سننه عن الأجلح عن الشعبي قال: جيء بشراحة الهمدانية إلى علي رضي الله عنه، إلى آخر ما ذكرنا عن البيهقي باللفظ الذي سقناه به. والعجب من صاحب نصب الراية حيث اقتصر