للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مجهول العين والعدالة، فلا يحتج به كما ترى. وقال صاحب نصب الراية في هذا الحديث بعد أن ذكر رواية أبى داود التى سقناها آنفًا: رواه النسائي في الرجم.

حدثنا محمد بن حاتم، عن حبان بن موسى، عن عبد الله، عن زكريا أبي عمران البصري قال: سمعت شيخًا يحدث عن عبد الرحمن بن أبي بكرة بهذا الحديث بتمامه. ورواه البزار في مسنده، والطبراني في معجمه.

قال البزار: ولا نعلم أحدًا سمى هذا الشيخ. وتراجع ألفاظهم. وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة النسائي، ولم يعله بغير الانقطاع. اهـ منه. وأي علة أعظم من الانقطاع بإبهام الشيخ المذكور.

فتحصل أن الحديث المرفوع ضعيف ليس بصالح للاحتجاج.

أما الأثر المروى عن علي رضي الله عنه فقد قال البيهقي في سننه الكبرى، في باب من اعتبر حضور الإِمام والشهود، وبداءة الإِمام بالرجم ما نصه: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا أبو الجواب، ثنا عمار - هو ابن رزيق - عن أبي حصين، عن الشعبي قال: أُتي علي رضي الله عنه بشراحة الهمدانية قد فجرت فردها حتى ولدت، فلما ولدت قال: ائتوني بأقرب النساء منها فأعطاها ولدها، ثم جلدها ورجمها، ثم قال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بالسنَّة، ثم قال: أيما امرأة نعى عليها ولدها، أو كان اعتراف، فالإِمام أول من يرجم، ثم الناس، فإن نعاها الشهود فالشهود أول من يرجم، ثم الإِمام ثم الناس.