للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأحمد من حديث أبي أمامة نحوه. وهو نص صحيح صريح في أن من أقر بحد ولم يسمه لا حد عليه كما ترى. والعلم عند الله تعالى.

المسألة السابعة: في حكم رجوع الزاني المقر بالزنى، أو رجوع البينة قبل إتمام إقامة الحد عليه.

أما الزاني المقر بزناه إذا رجع عن إقراره سقط عنه الحد ولو رجع في أثناء إقامة الحد من جلد أو رجم. هذا هو الظاهر.

قال ابن قدامة: وبه قال عطاء، ويحيى بن يعمر، والزهري، وحماد، ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو حنيفة، وأبو يوسف. وقد حكى ابن قدامة خلاف هذا عن جماعة، وروايته عن مالك ضعيفة.

والظاهر لنا هو ما ذكرنا من سقوط الحد عنه برجوعه عن إقراره ولو في أثناء إقامة الحد، لما قدمنا من حديث أبي داود وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهم لما تبعوا ماعزًا بعد هربه: "ألا تركتموه؟ " وفي رواية "هلا تركتموه؟ فلعله يتوب فيتوب الله عليه" وفي ذلك دليل على قبول رجوعه، وعليه أكثر أهل العلم، وهو الحق إن شاء الله تعالى. وأما رجوع البينة أو بعضهم فلم أعلم فيه بخصوصه نصًا من كتاب ولا سنَّة، والعلماء مختلفون فيه.

واعلم أن له حالتين:

إحداهما: أن يكون رجوعهم، أو رجوع بعضهم قبل إقامة الحد على الزاني بشهادتهم.

والثانية: أن يكون رجوعهم، أو رجوع بعضهم بعد إقامة الحد عليه، والحد المذكور قد يكون جلدًا، وقد يكون رجمًا، فإذا رجعوا