الرابع: ما جاء في بعض روايات حديث اللعان أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قال لما جاءت الملاعنة بالولد شبيهًا بالذي رميت به:"لولا الأيمان لكان لي ولها شأن" عند أحمد وأبي داود. وقد سمى - صلى الله عليه وسلم - في هذه الرواية شهادات اللعان أيمانًا. وفي إسناد الرواية المذكورة عباد بن منصور، تكلم فيه غير واحد، ويقال: إنه كان قدريًا.
إلى غير ذلك من أدلتهم.
وأما الذين قالوا: إنها شهادات لا أيمان فاحتجوا: بأن الله سماها شهادات في قوله: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} وفي قوله: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} الآية. وقوله:{وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ} الآية.
واستدلوا أيضًا بحديث "أربعة لا لعان بينهم وبين أزواجهم: اليهودية والنصرانية تحت المسلم، والمملوكة تحت الحر، والحرة تحت المملوك". اهـ.
قالوا: إنما منع لعان اليهودية والنصرانية والعبد والأمة، لأنهم ليسوا ممن تقبل شهادتهم، ولو كانت شهادات اللعان أيمانًا لصح لعانهم" لأنهم ممن تقبل يمينه.
وقال الزيلعي في نصب الراية في الحديث المذكور: قلت: أخرجه ابن ماجة في سننه عن ابن عطاء، عن أبيه عطاء الخراساني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أربع من النساء لا ملاعنة بينهن وبين أزواجهن: النصرانية تحت المسلم، واليهودية تحت المسلم، والمملوكة تحت الحر، والحرة تحت المملوك" انتهى. وأخرجه الدارقطني في سننه، عن عثمان بن