إلخ. كما تقدم في حديث سهل، وفي حديث ابن عباس، وعند مسلم من حديث ابن مسعود، فجاء يعني الرجل هو وامرأته فتلاعنا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :"لعلها أن تجيء به أسود جعدًا فجاءت به أسود جعدًا" وبه قال الجمهور خلافًا لمن أَبى ذلك من أهل الرأي معتلًا بأن الحمل لا يعلم؛ لأنه قد يكون نفخة.
وحجة الجمهور: أن اللعان شرع لدفع حد القذف عن الرجل، ودفع حد الرجم عن المرأة، فلا فرق بين أن تكون حاملًا أو حائلًا، ولذلك شرع اللعان مع الآيسة.
وقد اختلف في الصغيرة، والجمهور على أن الرجل إذا قذفها فله أن يلتعن لدفع حد القذف عنه، دونها. انتهى محل الغرض من كلام ابن حجر.
وقد قدمنا أن التعان قاذف الصغيرة مبني على أنَّه يحد لقذفها. وقد قدمنا كلام أهل العلم واختلافهم في حد قاذف الصغيرة المطيقة للوطء، وذكرنا ما يظهر لنا رجحانه من ذلك.
وأما الذين قالوا: لا تلاعن الحامل حتى تضع ولدها، فقد استدلوا بأمرين:
الأول: أن الحمل لا يتيقن وجوده قبل الوضع؛ لأنه قد يكون انتفاخًا، وقد يكون ريحًا.
والثاني: هو ما جاء في بعض الروايات في أحاديث اللعان مما يدل على أنَّه - صلى الله عليه وسلم - أخر لعان الحامل حتى وضعت، ففي البخاري من حديث ابن عباس ما نصه: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "اللَّهم بيِّن، فوضعت شبيهًا بالرجل الذي ذكر زوجها أنَّه وجده عندها، فلاعن