رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما" الحديث. قالوا: فترتيبه "فلاعن" بالفاء على قوله: فوضعت شبيهًا بالرجل إلخ. دليل على أن اللعان كان بعد الوضع كما هو مدلول الفاء.
وأجيب من قبل الجمهور عن هذه الرواية بما ذكر ابن حجر في فتح الباري فإنه قال في كلامه على الرواية المذكورة: ظاهره أن الملاعنة تأخرت إلى وضع المرأة، لكن أوضحت أن رواية ابن عباس هذه هي في القصة في حديث سهل بن سعد، وتقدم قبل من حديث سهل أن اللعان وقع بينهما قبل أن تضع، في هذا تكون الفاء في قوله: "فلاعن" معقبة لقوله: فأخبره بالذي وجده عليه امرأته. وهذه الجملة التي ذكر ابن حجر أن جملة "فلاعن" معطوفة عليها مذكورة في حديث ابن عباس الذي ذكرنا محل الغرض منه.
والذي يظهر لنا أن الحامل تلاعن قبل الوضع لتصريح الأحاديث الصحيحة بذلك، ولما ذكره ابن حجر في كلامه الذي نقلناه آنفًا. والعلم عند الله تعالى.
المسألة التاسعة: اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم عندي فيمن طلق امرأته ثم قذفها بعد الطلاق أنَّه إن كان قذفه لها بنفي حمل لم يعلم به إلَّا بعد الطلاق، أنَّه يلاعنها لنفي ذلك الحمل عنه وإن كانت بائنًا، وأنه إن قذفها بالزنى بعد الطلاق حد، ولم يلاعن لأن تأخيره القذف واللعان إلى زمن بعد الطلاق دليل على أنَّه قاذف. والأظهر: ولو كان الطلاق رجعيًا، ولم تنقض العدة وإن كانت الرجعية في حكم الزوجة؛ لأن طلاقه إياها قبل القذف دليل على أنَّه لا يريد اللعان ويجلد. وهو قول ابن عباس. وقيل: يلاعن الرجعية قبل انقضاء العدة؛ لأنها في حكم الزوجة، وهو مذهب أحمد