للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كذلك. وقال الشافعي: إن لم يكن ثم ولد لم يلاعن، وإن كان بينهما ولد ففيه وجهان.

ولنا أنَّه قذفها قذفًا مضافًا إلى حال البينونة فأشبه ما لو قذفها وهي بائن، وفارق قذف الزوجة؛ لأنه محتاج إليه؛ لأنها غاظته وخانته، وإن كان بينهما ولد فهو محتاج إلى نفيه، وههنا إذا تزوجها وهو يعلم زناها فهو المفرط في نكاح حامل من الزنى، فلا يشرع له طريق إلى نفيه. اهـ من المغني.

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر الأقوال عندي في هذه المسألة أنَّه إن لم يكن ولد، فلا يمكن الزوج من اللعان، ويحد لقذفها إن لم يأت بأربعة شهداء؛ لأنه قذفها وهي أجنبية، فيدخل في عموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} الآية؛ لأنه قاذف محصنة ليست بزوجة، والنكاح الطارئ لا يغير الحكم الذي تقرر قبله كما ترى. وإن كان هناك ولد يلحق به لو سكت، وهو يعلم أنَّه ليس منه استنادًا إلى بعض الأمور المسوغة لنفي الولد التي قدمناها أن له أن يلاعن لنفي الولد.

والحاصل: أنَّه له اللعان لنفي الولد، لا لدفع الحد فيما يظهر لنا. والعلم عند الله تعالى.

المسألة السادسة عشرة: فيما لو قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا يا زانية، فقيل: يلاعن، وقيل: لا يلاعن؛ لأن القذف إنما وقع بعد البينونة بالثلاث، على القول بالبينونة بها، وهو قول جمهور أهل العلم، منهم الأئمة الأربعة وأصحابهم.

قال ابن قدامة في المغني: نقل مهنا قال: سألت أحمد عن