رجل قال لامرأته: أنت طالق يا زانية ثلاثًا. فقال: يلاعن، قلت: إنهم يقولون: يحد، ولا يلزمها إلَّا واحدة، قال: بئس ما يقولون. فهذا يلاعن؛ لأنه قذفها قبل الحكم ببينونتها، فأشبه قذف الرجعية. اهـ منه، وله وجه من النظر. والعلم عند الله تعالى.
المسألة السابعة عشرة: فيما لو جاءت زوجته بولد فنفاه فصدقته الزوجة في أن الولد من غيره، في الزوجة حد الزنى.
واختلف أهل العلم هل ينتفي نسب الولد بتصادقهما بدون لعان، أو لا ينتفي إلَّا بلعان. وكلا القولين مروي عن مالك. وأكثر الرواة عنه أنَّه لا ينتفي إلَّا بلعان.
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي أنَّه لا ينتفي عن الزوج إلَّا بلعانه، ولا يسقط حقه من لحوق نسبه بتصديق أمه للزوج؛ لأن للولد حقًا في لحوق نسبه، فلا يسقط إلَّا بلعان الزوج. وأما الزوجة فلا يصح منها اللعان في هذه الصورة؛ لأنها مقرة بصدق الزوج في دعواه.
المسألة الثامنة عشرة: اعلم أن الأظهر عندنا فيمن قذف امرأته فطالبت بحده لقذفها، فأقام شاهدين على إقرارها بالزنى الذي قذفها به أن حكم هذه المسألة مبني على الاختلاف في الإِقرار بالزنى. هل يثبت بشاهدين كغيره من سائر الأقارير، أو لا يثبت إلَّا بأربعة شهود. فمن قال: يثبت بشاهدين يلزم قوله أن الرجل لا يحد لقذفها؛ لأن إقرارها بالزنى ثبت بالشاهدين، وعلى القول الآخر يحد؛ لأن إقرارها لم يثبت. هذا هو الأظهر عندنا. والعلم عند الله تعالى.
المسألة التاسعة عشرة: اعلم أن الأظهر أنهما إن شهدا عليه بأنه قذف امرأته، وقذفهما أعني الشاهدين لم تقبل شهادتهما بقذف