القاضي من الحنابلة، أنَّه خلاف التحقيق. واستدلالهم على لحوق الولد بالزوج الذي هو ابن عشر سنين بحديث:"واضربوهم على الصلاة لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع" ظاهر السقوط وإن اعتمده ابن قدامة مع علمه وغيره من الحنابلة.
فالتحقيق إن شاء الله تعالى هو ما قاله أَبو بكر من الحنابلة من أنَّه لا يلحق به الولد حتى يبلغ وهو ظاهر لا يخفى، وكما لو تزوج امرأة في مجلس، ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد، أو تزوج مشرقي مغربية، أو عكسه ثم مضت ستة أشهر وأتت بولد لم يلحقه.
قال ابن قدامة في المغني: وبذلك قال مالك والشافعي، وقال أَبو حنيفة: يلحقه نسبه؛ لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومدة الحمل، ألا ترى أنكم قلتم: إذا مضى زمان الإِمكان لحق الولد وإن علم أنَّه لم يحصل منه الوطء. انتهى منه.
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق إن شاء الله عدم لحوق الولد فيما ذكر للعلم بأنه ليس منه ولا حاجة لنفيه. والعلم عند الله تعالى.
المسألة الرابعة والعشرون: اعلم أن أظهر الأقوال وأقواها دليلًا أن المتلاعنين يتأبد التحريم بينهما، فلا يجتمعان أبدًا، وقد جاءت بذلك أحاديث:
منها: ما رواه أَبو داود من حديث سهل بن سعد، وفيه: فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدًا. انتهى.