وقال في نيل الأوطار في هذا الحديث: سكت عنه أَبو داود، والمنذري، ورجاله رجال الصحيح.
ومنها: ما رواه الدارقطني عن سهل أيضًا، وفيه:"فرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما وقال: لا يجتمعان أبدًا". انتهى منه، بواسطة نقل المجد في المنتقى.
وقال فيه صاحب نيل الأوطار: وفي إسناده عياض بن عبد الله، قال في التقريب: فيه لين، ولكنه قد أخرج له مسلم. اهـ.
ومنها: ما رواه الدارقطني عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدًا". انتهى منه بواسطة نقل المجد أيضًا.
ومنها: ما رواه الدارقطني أيضًا، عن علي رضي الله عنه قال: مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدًا. وما رواه الدارقطني أيضًا، عن علي، وابن مسعود قالا: مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان.
وقال صاحب نيل الأوطار في حديث ابن عباس: أخرج نحوه أَبو داود في قصة طويلة. وفي إسنادها عباد بن منصور، وفيه مقال. وقال في حديث علي وابن مسعود: أخرجهما أيضًا عبد الرزاق وابن أبي شيبة. انتهى منه.
وبه تعلم أن تأبيد التحريم أصوب من قول من قال من العلماء: إن أكذب نفسه حد، ولا يتأبد تحريمها عليه، ويكون خاطبًا من الخطاب، وهو مروي عن أبي حنيفة، ومحمد، وسعيد بن المسيب، والحسن، وسعيد بن جبير، وعبد العزيز بن أبي سلمة.