للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو أن رجلًا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح". اهـ منه.

وقد بينا وجه دلالته على أنه لا شيء في عين المذكور، وثبوت هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما رأيت يدل على أنه لما تعدى وانتهك الحرمة، ونظر إلى بيت غيره دون استئذان، أن الله أذن على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - في أخذ عينه الخائنة، وأنها هدر لا عقل فيها، ولا قود، ولا إثم. ويزيد ما ذكرنا توكيدًا وإيضاحًا ما جاء عنه - صلى الله عليه وسلم - من أنه هم أن يفعل ذلك.

قال البخاري رحمه الله في صحيحه تحت الترجمة المذكورة آنفًا وهي قوله: باب من اطلع بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له: حدثنا أبو اليمان، حدثنا حماد بن زيد، عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عن أنس رضي الله عنه: أن رجلًا اطلع في بعض حجر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقام إليه بمشقص أو مشاقص، وجعل يختله ليطعنه.

حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن ابن شهاب، أن سهل بن سعد الساعدي أخبره: أن رجلًا اطلع في جحر في باب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ومع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مدري يحك به رأسه، فلما رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينيك، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إنما جعل الإِذن من قبل البصر". اهـ منه. وقد ذكر البخاري هذه الأحاديث التي ذكرناها عنه هنا في كتاب الديات.

وقد قال في كتاب الاستئذان: باب الاستئذان من أجل البصر: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان: قال الزهري: حفظته كما أنك هاهنا عن سهل بن سعد قال: اطلع رجل من جحر في حجر