للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ليطلع عل عوراتهم أنه لا حرج عليهم في ذلك من إثم، ولا غرم دية العين ولا قصاص. وهذا لا ينبغي العدول عنه؛ لثبوته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثبوتًا لا مطعن فيه، ولذا لم نذكر هنا أقوال من خالف في ذلك من أهل العلم؛ لسقوطها عندنا؛ لمعارضتها النص الثابت عنه - صلى الله عليه وسلم - .

قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له، ثم ذكر من أحاديث هذه الترجمة.

حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم - : "لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح". اهـ منه. والجناح الحرج. وقوله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث الصحيح: "لم يكن عليك جناح" لفظ جناح فيه نكرة في سياق النفي، فهي تعم رفع كل حرج من إثم ودية وقصاص كما تري.

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حلَّ لهم أن يفقؤوا عينه. اهـ منه.

وهذا الحديث الصحيح فيه التصريح منه - صلى الله عليه وسلم - أنهم يحل لهم أن يفقؤوا عينه. وكون ذلك حلالًا لهم مستلزم أنهم ليس عليهم فيه شيء من إثم، ولا دية، ولا قصاص؛ لأن كل ما أحله الله على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - لا مؤاخذة على فعله البتة بنوع من أنواع المؤاخذة، كما لا يخفي.

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في صحيحه متصلًا بكلامه هذا الذي نقلنا عنه: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن