تعالى:{لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ} ولأنه لا حشمة بين الرجل وامرأته. ويجوز بينهما من الأحوال والملابسات ما لا يجوز لأحد غيرهما ولو كان أبًا أو أمًا أو ابنًا كما لا يخفي. ويدل له الأثر الذي ذكرناه آنفًا عن موسى بن طلحة أنه دخل مع أبيه طلحة على أمه فزجره طلحة عن أن يدخل على أمه بغير إذن، مع أن طلحة زوجها دخل بغير إذن.
وقال ابن كثير في تفسيره: وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أيستأذن الرجل على امرأته؟ قال: لا. ثم قال ابن كثير: وهذا محمول على عدم الوجوب، وإلَّا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به، لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها. ثم نقل ابن كثير عن ابن جرير بسنده عن زينب امرأة ابن مسعود قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة، فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه. قال: وإسناده صحيح. اهـ محل الغرض منه. والأول أظهر، ولا سيما عند من يري إباحة نظر الزوج إلى فرج امرأته كمالك وأصحابه ومن وافقهم. والعلم عند الله تعالى.
المسألة السادسة: إذا قال أهل المنزل للمستأذن: "ارجع" وجب عليه الرجوع؛ لقوله تعالى:{وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ} وكان بعض أهل العلم يتمني إذا استأذن على بعض أصدقائه أن يقولوا له: ارجع ليرجع، فيحصل له فضل الرجوع المذكور في قوله:{هُوَ أَزْكَى لَكُمْ}؛ لأن ما قال الله: إنه أزكى لنا لا شك أن لنا فيه خيرًا وأجرًا. والعلم عند الله تعالى.
المسألة السابعة: اعلم أن أقوى الأقوال دليلًا وأرجحها فيمن نظر من كوة إلى داخل منزل قوم ففقأوا عينه التي نظر إليهم بها،