وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره للآية التي نحن بصددها: وقال هشيم، أخبرنا أشعث بن سوار، عن كردوس, عن ابن مسعود قال: عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم وأخواتكم. وقال أشعث عن عدي بن ثابت أن امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله ( - صلى الله عليه وسلم - ) إني أكون في منزلي على الحال التي لا أحب أن يراني أحد عليها لا والد ولا ولد، وإنه لا يزال يدخل عليّ رجل من أهل بيتي، وأنا على تلك الحال، فنزلت:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا} الآية.
وقال ابن جريج: سمعت عطاء بن أبي رباح يخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ثلاث آيات جحدهن الناس: قال الله تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} قال: ويقولون: إن أكرمكم عند الله أعظمكم بيتًا. . . إلى أن قال: والأدب كله قد جحده الناس. قال: قلت: أستأذن على أخواتي أيتام في حجري معي في بيت واحد؟ قال: نعم، فرددت عليه ليرخص لي فأبي، فقال: تحب أن تراها عريانة؟ قلت: لا، قال: فاستأذن، قال: فراجعته، فقال: أتحب أن تطيع الله؟ قال: قلت: نعم، قال: فاستأذن. قال ابن جريج: وأخبرني ابن طاووس عن أبيه قال: ما من امرأة أكره إليَّ أن أرى عورتها من ذات محرم. قال: وكان يشدد في ذلك. وقال ابن جريج عن الزهري، سمعت هزيل بن شرحبيل الأودي الأعمى أنه سمع ابن مسعود يقول: عليكم الإِذن على أمهاتكم. اهـ محل الغرض منه. وهو يدل على ما ذكرنا من الاستئذان على من ذكرنا. والعلم عند الله تعالى.
المسألة الخامسة: اعلم أنه إن لم يكن مع الرجل في بيته إلَّا امرأته أن الأظهر أنه لا يستأذن عليها، وذلك يفهم من ظاهر قوله