في عينك، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :"إنما جعل الاستئذان من أجل البصر"، وفي مسلم روايات أخر بهذا المعنى قد اكتفينا منها بما ذكرنا.
وهذه النصوص الصحيحة التي ذكرنا لا ينبغي العدول عنها ولا تأويلها بغير مستند صحيح من كتاب أو سنَّة؛ ولذلك اخترنا ما جاء فيها من أن تلك العين الخائنة يحل أخذها، وتكون هدرًا، ولم نلتفت إلى قول من أقوال من خالف ذلك، ولا لتأويلهم للنصوص بغير مستند يجب الرجوع إليه. والعلم عند الله تعالى.
المسألة الثامنة: اعلم أن صاحب المنزل إذا أرسل رسولًا إلى شخص ليحضر عنده، فإن أهل العلم قد اختلفوا، هل يكون الإِرسال إليه إذنًا؛ لأنه طلب حضوره بإرساله إليه، وعلى هذا القول إذا جاء منزل من أرسل إليه فله الدخول بلا إذن جديد اكتفاء بالإِرسال إليه، أو لا بد من أن يستأذن إذا أتي المنزل استئذانًا جديدًا، ولا يكتفي بالإِرسال؟ وكل من القولين قال به بعض أهل العلم.
واحتج من قال: إن الإِرسال إليه إذن يكفي عن الاستئذان عند إتيان المنزل بما رواه أبو داود في سننه: حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن حبيب وهشام، عن محمد، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"رسول الرجل إلى الرجل إذنه"، حدثنا حسين بن معاذ، ثنا عبد الأعلى، ثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي رافع، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن" قال أبو علي اللؤلؤي: سمعت أبا داود يقول: قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئًا. اهـ من أبي داود.