الحديث الذي سيأتي في البخاري في كتاب التوحيد من رواية سليمان التيمي، عن قتادة: أن أبا رافع حدثه. اهـ.
ويدل لصحة ما رواه أبو داود ورواه البخاري تعليقًا: باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن. وقال سعيد عن قتادة، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: هو إذنه. اهـ. ومعلوم أن البخاري لا يعلق بصيغة الجزم إلَّا ما هو صحيح عنده كما قدمناه مرارًا.
وقال ابن حجر في الفتح في حديث كون رسول الرجل إلى الرجل إذنه: له متابع أخرجه البخاري في الأدب المفرد من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ "رسول الرجل إلى الرجل إذنه" وأخرج له شاهدًا موقوفًا على ابن مسعود قال: "إذا دعي الرجل فهو إذنه" وأخرجه ابن أبي شيبة مرفوعًا الآية. انتهى محل الغرض منه.
فهذه جملة أدلة من قالوا بأن من دعي لا يستأذن إذا قدم.
وأما الذين قالوا: يستأذن إذا قدم إلى منزل المرسل، ولا يكتفي بإرسال الرسول، فقد احتجوا بما رواه البخاري في صحيحه: حدثنا أبو نعيم، حدثنا عمر بن ذر، وحدثني محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا عمر بن ذر، أخبرنا مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجد لبنًا في قدح فقال:"أبا هرير الحق أهل الصفة فادعهم إليّ، قال: فأتيتهم، فدعوتهم، فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا". اهـ منه. قال: هذا الحديث الصحيح صريح في أنه - صلى الله عليه وسلم - أرسل أبا هريرة لأهل الصفة، ولم يكتفوا بالإِرسال عن الاستئذان، ولو كان يكفي عنه لبينه - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة.