للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتأخير، وتقديره: (والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ثم يعودون لما قالوا) سالمين من الإِثم بسبب الكفارة غير صحيح أيضًا؛ لما تقرر في الأصول من وجوب الحمل على بقاء الترتيب، إلَّا لدليل. وإليه الإِشارة بقول صاحب مراقي السعود:

كذاك ترتيب لإِيجاب العمل ... بما له الرجحان مما يحتمل

وسنذكر إن شاء الله الجواب عن هذا الإِشكال على مذاهب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم.

فنقول وباللَّه تعالى نستعين: معنى العود عند مالك فيه قولان، تؤولت المدونة على كل واحد منهما، وكلاهما مرجح.

الأول: أنه العزم على الجماع فقط.

الثاني: أنه العزم على الجماع وإمساك الزوجة معًا، وعلى كلا القولين فلا إشكال في الآية.

لأن المعنى حينئذ: والذين يظاهرون من نسائهم، ثم يعزمون على الجماع، أو عليه مع الإِمساك، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فلا منافاة بين العزم على الجماع، أو عليه مع الإِمساك، وبين الإِعتاق قبل المسيس.

وغاية ما يلزم على هذا القول حذف الإِرادة، وهو واقع في القرآن، كقوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} أي: أردتم القيام إليها، وقوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ} أي: أردت قراءته: {فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} الآية.

ومعنى العود عند الشافعي: أن يمسكها بعد المظاهرة زمانًا يمكنه أن يطلقها فيه فلا يطلق، وعليه فلا إشكال في الآية أيضًا؛ لأن