للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونصف صاع من تمر أو شعير، وممن قال: مد بر زيد بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر، حكاه عنهم الإِمام أحمد، ورواه عنهم الأثرم، وعن عطاء، وسليمان بن موسى. وقال سليمان بن يسار: أدركت الناس إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدًا من حنطة بالمد الأصغر مد النبي - صلى الله عليه وسلم - . وقال أبو هريرة: يطعم مدًا من أي الأنواع كان، وبهذا قال الأوزاعي، وعطاء، والشافعي؛ لما روى أبو داود بإسناده عن عطاء، عن أوس أخي عبادة بن الصامت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه - يعني المظاهر - خمسة عشر صاعًا من شعير إطعام ستين مسكينًا.

وروى الأثرم بإسناده عن أبي هريرة في حديث المجامع في رمضان: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوتي بعرق فيه خمسة عشر صاعًا فقال: "خذه وتصدق به" وإذا ثبت في المجامع في رمضان بالخبر ثبت في المظاهر بالقياس عليه؛ ولأنه إطعام واجب، فلم يختلف باختلاف أنواع المخرج، كالفطرة وفدية الأذى. وقال مالك: لكل مسكين مدان من جميع الأنواع، وممن قال: مدان من قمح: مجاهد، وعكرمة والشعبي، والنخعي؛ لأنها كفارة تشتمل على صيام، وإطعام فكان لكل مسكين نصف صاع، كفدية الأذى. وقال الثوري وأصحاب الرأي: من القمح مدان، ومن التمر والشعير صاع لكل مسكين؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث سلمة بن صخر رضي الله عنه: "فأطعم وسقا من تمر" رواه الإِمام أحمد في المسند، وأبو داود وغيرهما.

وروى الخلال بإسناده عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن خويلة فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "فليطعم ستين مسكينًا وسقًا من تمر" وفي رواية أبي داود: والعرق ستون صاعًا. وروى ابن ماجة بإسناده