عن ابن عباس قال:"كفر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصاع من تمر، وأمر الناس من لم يجد فنصف صاع من بر".
وروى الأثرم بإسناده عن عمر رضي الله عنه قال: أطعم عني صاعًا من تمر، أو شعير أو نصف صاع من بر. ولأنه إطعام للمساكين، فكان صاعًا من تمر أو شعير، أو نصف صاع من بر كصدقة الفطر.
ولنا ما روى الإِمام أحمد: حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن أبي يزيد المدني، قال. جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للمظاهر:"أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مد بر" وهذا نص. ويدل على أنه مدّ بر أنه قول زيد، وابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة. ولم نعرف لهم في الصحابة مخالفًا، فكان إجماعًا.
ويدل على أنه نصف صاع من التمر والشعير ما روى عطاء بن يسار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لخولة امرأة أوس بن الصامت:"اذهبي إلى فلان الأنصاري، فإن عنده شطر وسق من تمر أخبرني أنه يريد أن يتصدق به فلتأخذيه فليتصدق به على ستين مسكينًا".
وفي حديث أوس بن الصامت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إنى سأعينه بعرق من تمر، قلت: يا رسول الله فإني سأعينه بعرق آخر، قال: قد أحسنت اذهبي فأطعمي بهما عنه ستين مسكينًا وارجعي إلى ابن عمك".
وروى أبو داود بإسناده عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: العرق: زنبيل يأخذ خمسة عشر صاعًا، فعرقان يكونان ثلاثين صاعًا،