للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يعرف، ووثقه ابن حبان، وفيها أيضًا محمد بن إسحاق، وقد عنعن، والمشهور عرفًا أن العرق يسع خمسة عشر صاعًا، كما روى ذلك الترمذي بإسناد صحيح من حديث سلمة نفسه. اهـ منه.

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: قد رأيت أقوال أهل العلم في قدر ما يعطى المسكين من إطعام كفارة الظهار واختلافها وأدلتهم واختلافها.

وأحوط أقوالهم في ذلك قول أبي حنيفة، ومن وافقه؛ لأنه أحوطها في الخروج من عهدة الكفارة. والعلم عند الله تعالى.

الفرع الخامس عشر: في كيفية الإِطعام وجنس الطعام ومستحقه.

أما مستحقه فقد نص الله تعالى على أنه المسكين في قوله: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} والمقرر عند أهل العلم أن المسكين إن ذكر وحده شمل الفقير، كعكسه.

وأما كيفيته: فظاهر النصوص أنه يملك كل مسكين قدر ما يجب له من الطعام، وهو مذهب مالك، والشافعي، والرواية المشهورة من أحمد، وعلى هذا القول لو غدى المساكين، وعشاهم بالقدر الواجب في الكفارة لم يجزئه حتى يملكهم إياه.

وأظهر القولين عندي: أنه إن غدى كل مسكين وعشاه، ولم يكن ذلك الغداء والعشاء أقل من القدر الواجب له أنه يجزئه؛ لأنه داخل في معنى قوله: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} وهذا مروي عن أبي حنيفة، والنخعي، وهو رواية عن أحمد. وقصة إطعام أنس لما كبر، وعجز عن الصوم عن فدية الصيام مشهورة.