للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عموم الحكم؟ خلاف في حال لا خلاف حقيقي، فخطاب الواحد عند الحنابلة صيغة عموم، وعند غيرهم من المالكية والشافعية وغيرهم أن خطاب الواحد لا يعم، لأن اللفظ للواحد لا يشمل بالوضع غيره، وإذا كان لا يشمله وضعًا، فلا يكون صيغة عموم. ولكن أهل هذا القوله موافقون على أن حكم خطاب الواحد عام لغيره، ولكن بدليل آخر غير خطاب الواحد، وذلك الدليل بالنص والقياس.

وأما القياس فظاهر؛ لأن قياس غير ذلك المخاطب عليه بجامع استواء المخاطبين في أحكام التكليف من القياس الجلي.

والنص كقوله - صلى الله عليه وسلم - في مبايعة النساء: "إني لا أصافح النساء، وما قولي لامرأة واحدة إلَّا كقولي لمائة امرأة".

قالوا: ومن أدلة ذلك حديث: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة".

قال ابن قاسم العبادي في الآيات البينات: اعلم أن حديث حكمي على الواحد حكمي على الجماعة: لا يعرف له أصل بهذا اللفظ، ولكن روى الترمذي وقال: حسن صحيح، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان قوله - صلى الله عليه وسلم - في مبايعة النساء: "إني لا أصافح النساء" وساق الحديث كما ذكرناه.

وقال صاحب كشف الخفاء ومزيل الإِلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" وفي لفظ: "كحكمي على الجماعة" ليس له أصل بهذا اللفظ. كما قاله العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي. وقال في الدرر كالزركشي: لا يعرف، وسئل عنه المزي والذهبي فأنكراه.