واعلم أن حديث عائشة المذكور تكلم فيه من ثمان جهات:
الأولى: أنه معارض بالإجماع.
قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي في كتابه المسمى بالقبس: قال علماؤنا: هذا الحديث مردود بالإجماع.
الثانية: أنها هي خالفته، والراوي من أعلم الناس بما روى فهي رضي الله عنها كانت تتم في السفر، قالوا: ومخالفتها لروايتها توهن الحديث.
الثالثة: إجماع فقهاء الأمصار على أنه ليس بأصل يعتبر في صلاة المسافر خلف المقيم.
الرابعة: أن غيرها من الصحابة خالفها كعمر، وابن عباس وجبير بن مطعم، فقالوا:"إن الصلاة فرضت في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة" وقد قدمنا رواية مسلم وغيره له عن ابن عباس.
الخامسة: دعوى أنه مضطرب؛ لأنه رواه ابن عجلان، عن صالح بن كيسان، عن عروة، عن عائشة قالت:"فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة ركعتين"، وقال فيه الأوزاعي: عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت:"فرض الله الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين ركعتين" الحديث. قالوا: فهذا اضطراب.
السادسة: أنه ليس على ظاهره؛ لأن المغرب والصبح لم يزد