للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيهما، ولم ينقص.

السابعة: أنه من قول عائشة، لا مرفوع.

الثامنة: قول إمام الحرمين: لو صح لنقل متواترا.

قال مقيده -عفا الله عنه-: وهذه الاعتراضات الموردة على حديث عائشة المذكور كلها ساقطة.

أما معارضته بالإجماع فلا يخفى سقوطها؛ لأنه لا يصح فيه إجماع، وذكر ابن العربي نفسه الخلاف فيه. وقال القرطبي بعد ذكره دعوى ابن العربي الإجماع المذكور، قلت: وهذا لا يصح، وقد ذكر هو وغيره الخلاف والنزاع، فلم يصح ما ادعوه من الإجماع.

وأما معارضته بمخالفة عائشة له فهي أيضا ظاهرة السقوط؛ لأن العبرة بروايتها، لا برأيها كما هو التحقيق عند الجمهور، وقد بيناه في سورة البقرة في الكلام على حديث طاوس المتقدم في الطلاق.

وأما معارضته بإجماع فقهاء الأمصار على أنه ليس بأصل يعتبر في صلاة المسافر خلف المقيم، فجوابه أن فقهاء الأمصار لم يجمعوا على ذلك، فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن المسافر لا يصح اقتداؤه بالمقيم لمخالفتهما في العدد، والنية، واحتجوا بحديث "لا تختلفوا على إمامكم" وممن ذهب إلى ذلك الشعبي وطاوس، وداود الظاهري وغيرهم.

وأما معارضته بمخالفة بعض الصحابة لها كابن عباس.