للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العطف لتغاير الصفات. ونظير ذلك من كلام العرب قول الشاعر:

إلى الملك القرم وابن الهما ... م وليث الكتيبة في المزدحم

وأما الوجه الثاني: فهو ما أشار إليه العلامة ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين" من المغايرة في الجملة بين الكتاب والميزان.

وإيضاح ذلك: أن المراد بالكتاب هو العدل والإِنصاف المصرح به في الكتب السماوية.

وأما الميزان، فيصدق بالعدل والإِنصاف الذي لم يصرح به في الكتب السماوية، ولكنه معلوم مما صُرِّح به فيها.

فالتأفيف في قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} من الكتاب؛ لأنه مصرح به في الكتاب، ومنع ضرب الوالدين مثلًا المدلول عليه بالنهي عن التأفيف، من الميزان، أي من العدل والإِنصاف الذي أنزله الله مع رسله.

وقبول شهادة العدلين في الرجعة والطلاق، المنصوص في قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ} من الكتاب الذي أنزله الله؛ لأنه مصرح به فيه.

وقبول شهادة أربعة عدول في ذلك، من الميزان الذي أنزله الله مع رسله.

وتحريم أكل مال اليتيم المذكور في قوله: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَال الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا} الآية، من الكتاب.

وتحريم إغراق مال اليتيم وإحراقه، المعروف (١) من ذلك، من الميزان الذي أنزله الله مع رسله.


(١) كذا في الأصل.