للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإمام أحمد والنسائي، وابن حبان والحاكم.

وقال الترمذي: قال محمد: يعني البخاري، حديث جابر هو أصح شيء في المواقيت.

قال عبد الحق: يعني في إمامة جبريل، وهو ظاهر. وعن بريدة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: سأله رجل عن وقت الصلاة، فقال: "صل معنا هذين اليومين، فلما زالت الشمس أمر بلالا - رضي الله عنه - فأذن، ثم أمره فأقام الظهر". الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة إلى أن قال: ثم أمره، فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم" الحديث، رواه مسلم أيضا، والأحاديث في الباب كثيرة جدا.

وأما الإجماع، فقد أجمع جميع المسلمين على أن أول وقت صلاة الظهر هو زوال الشمس عن كبد السماء، كما هو ضروري من دين الإسلام.

وأما آخر وقت صلاة الظهر، فالظاهر من أدلة السنة فية أنه عندما يصير ظل كل شيء مثله من غير اعتبار ظل الزوال، فإن في الأحاديث المشار إليها آنفا، أنه في اليوم الأول صلى العصر عندما صار ظل كل شيء مثله في إمامة جبريل، وذلك عند انتهاء وقت الظهر، وأصرح شيء في ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر" وهذا الحديث الصحيح يدل