للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو حكمت مثلًا على الإِنسان بأنه حيوان، فإن المسند إليه الذي هو الإِنسان في هذا المثال يقصد به جميع أفراده؛ لأن كل فرد منها حيوان، بخلاف المسند الذي هو الحيوان في هذا المثال فلا يقصد به إلا مطلق ماهيته وحقيقته الذهنية من غير مراعاة الأفراد؛ لأنه لو روعيت أفراده لاستلزم الحكم على الإِنسان بأنه فرد آخر من أفراد الحيوان كالفرس مثلًا.

والحكم بالمباين على المباين باطل إذا كان إيجابيًّا، باتفاق العقلاء.

وعامة النظار على أن موضوع القضية إذا كانت غير طبيعية يراعى فيه ما يصدق عليه عنوانها من الأفراد باعتبار الوجود الخارجي إن كانت خارجية أو الذهني إن كانت حقيقية، وأما المحمول من حيث هو فلا تراعى فيه الأفراد البتة، وإنما يراعى فيه مطلق الماهية.

ولو سلمنا تسليمًا جدليًّا أن مثل هذه الآية يدخل في مفهوم اللقب، فجماهير العلماء على أن مفهوم اللقب لا عبرة به، وربما كان اعتباره كفرًا، كما لو اعتبر معتبر مفهوم اللقب في قوله تعالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ} فقال: يفهم من مفهوم لقبه أن غير محمد - صلى الله عليه وسلم - لم يكن رسول الله، فهذا كفر بإجماع المسلمين.

فالتحقيق أن اعتبار مفهوم اللقب لا دليل عليه شرعًا ولا لغة ولا عقلًا، سواء كان اسم جنس، أو اسم عين، أو اسم جمع، أو غير ذلك.

فقولك: جاء زيد، لا يفهم منه عدم مجيء عمرو.