للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والتحقيق أن وقت المغرب يمتد ما لم يغب الشفق، فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو المتقدم عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق" الحديث والمراد بثور الشفق: ثورانه وانتشاره ومعظمه، وفي القاموس: أنه حمرة الشفق الثائرة فيه، وفي حديث أبي موسى المتقدم عند أحمد ومسلم، وحديث بريدة المتقدم عند أحمد، ومسلم، وأصحاب السنن الأربع "ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق" وفي لفظ "فصلى المغرب قبل سقوط الشفق".

والجواب عن أحاديث إمامة جبريل حيث صلى المغرب في اليومين في وقت واحد من ثلاثة أوجه:

الأول: أنه اقتصر على بيان الاختيار ولم يستوعب وقت الجواز، وهذا جار في كل الصلوات ما سوى الظهر.

والثاني: أنه متقدم في أول الأمر بمكة، وهذه الأحاديث بامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق متأخرة في آخر الأمر بالمدينة فوجب اعتمادها.

والثالث: أن هذه الأحاديث أصح إسنادا من حديث بيان جبريل فوجب تقديمها، قاله الشوكاني -رحمه الله-، ولا خلاف بين العلماء في أفضلية تقديم صلاة المغرب عند أول وقتها.

ومذهب الإمام مالك -رحمه الله- امتداد الوقت الضروري للمغرب بالاشتراك مع العشاء إلى الفجر.

وقال البيهقي في السنن الكبرى: روينا عن ابن عباس