للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنهما وهو يطوف بالبيت: أنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيام يوم الجمعة؟ فقال: نعم، ورب هذا البيت.

وقال مسلم أيضًا: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص وأبو معاوية، عن الأعمش (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده".

وفي لفظ في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم" هذا لفظ مسلم في صحيحه.

ولا شك أن هذه الأحاديث لو بلغت مالكًا ما خالفها، فهو معذور في كونها لم تبلغه.

وقال النووي في شرح مسلم: وأما قول مالك في الموطأ: لم أسمع أحدًا من أهل العلم والفقه ومن به يقتدى نهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه، وأراه كان يتحراه.

فهذا الذي قاله هو الذي رآه، وقد رأى غيره خلاف ما رأى هو، والسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره، وقد ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة، فيتعين القول به، ومالك معذور، فإنه لم يبلغه.

قال الداودي من أصحاب مالك: لم يبلغ مالكًا هذا الحديث، ولو بلغه لم يخالفه. انتهى منه.