والعدد الكثير أولى بالحفظ من العدد اليسير، مع فضل حفظ من حفظ فيه الغسل بعد الرش على من لم يحفظه، ويعتضد الاستدلال المذكور أيضاً بما رواه البيهقي أيضاً، أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر ابن داسة، ثنا أبو داود، ثنا مسدد، وعباس بن موسى، قالا: ثنا هشيم، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، قال عباد: قال: أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على نعليه وقدميه".
وقال مسدد: إنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ورواه حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء، عن أوس الثقفي "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على نعليه" وهو منقطع. أخبرناه أبو بكر بن فورك، أنا عبد الله بن جعفر؛ ثنا يونس بن حبيب؛ ثنا أبو داود الطيالسي؛ ثنا حماد بن سلمة. فذكره.
وهذا الإسناد غير قوي؛ وهو يحتمل ما احتمل الحديث الأول. اهـ. كلام البيهقي.
ولا يخفى أن حاصله أن أحاديث المسح على النعلين منها ما هو ضعيف لا يحتج به؛ ومنها ما معناه عنده "إنه - صلى الله عليه وسلم - غسل رجليه في النعلين".
ثم استدل البيهقي على أن المراد بالوضوء في النعلين غسل الرجلين فيهما بحديث ابن عمر، الثابت في الصحيحين، أنه قال: أما النعال السبتية "فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبس النعال التي ليس فيها شعر، ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها" اهـ. ومراد البيهقي أن معنى قول ابن عمر:"يتوضأ فيها" أنه يغسل رجليه فيها، وقد