للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

علمت أنا قدمنا رواية ابن عيينة التي ذكرها البيهقي عن ابن عجلان، عن المقبري، وفيها زيادة "ويمسح عليها".

وقال البيهقي -رحمه الله- في منع المسح على النعلين والجوربين: والأصل وجوب غسل الرجلين إلا ما خصته سنة ثابتة، أو إجماع لا يختلف فيه، وليس على المسح على النعلين، ولا على الجوربين واحد منهما. اهـ.

وأجيب من جهة المخالفين بثبوت المسح على الجوربين والنعلين، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا: إن الترمذي صحح المسح على الجوربين والنعلين، وحسنه من حديث هزيل عن المغيرة. وحسنه أيضاً من حديث الضحاك عن أبي موسى، وصحح ابن حبان المسح على النعلين من حديث أوس، وصحح ابن خزيمة حديث ابن عمر في المسح على النعال السبتية.

قالوا: وما ذكره البيهقي من حديث زيد بن الحباب، عن الثوري في المسح على النعلين، حديث جيد. قالوا: وروى البزار عن ابن عمر أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه، ويمسح عليهما. ويقول: "كذلك كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل" وصححه ابن القطان.

وقال ابن حزم: المنع من المسح على الجوربين خطأ؛ لأنه خلاف السنة الثابتة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وخلاف الآثار. هذا حاصل ما جاء في المسح على النعلين والجوربين.

قال مقيده -عفا الله عنه-: إن كان المراد بالمسح على النعلين والجوربين أن الجوربين ملصقان بالنعلين، بحيث يكون