الثاني: أن جابراً رضي الله عنه روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"صيد البر لكم حلال وأنتم حرم، ما لم تصيدوه، أو يصد لكم"، رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، والدارقطني.
وقال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس.
فإن قيل: في إسناد هذا الحديث: عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن مولاه المطلب، عن جابر، وعمرو مختلف فيه، قال فيه النسائي: ليس بالقوي في الحديث وإن كان قد روى عنه مالك، وقال الترمذي في مولاه المطلب أيضاً: لا يعرف له سماع من جابر، وقال فيه الترمذي أيضاً في موضع آخر: قال محمد: لا أعرف له سماعاً من أحد من الصحابة إلا قوله: حدثني من شهد خطبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فالجواب أن هذا كله ليس فيه ما يقتضي رد هذا الحديث؛ لأن عمراً المذكور ثقة، وهو من رجال البخاري ومسلم، وممن روى عنه مالك بن أنس، وكل ذلك يدل على أنه ثقة.
وقال فيه ابن حجر في [التقريب]: ثقة ربما وهم، وقال فيه النووي في [شرح المهذب]: أما تضعيف عمرو بن أبي عمرو فغير ثابت؛ لأن البخاري، ومسلماً رويا له في صحيحيهما، واحتجا به، وهما القدوة في هذا الباب.