للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} أن الله قال: قد فعلت".

أما وجوب الجزاء عليهما فاختلف فيه العلماء:

فذهب جماعة من العلماء: منهم المالكية، والحنفية، والشافعية إلى وجوب الجزاء في الخطأ والنسيان؛ لدلالة الأدلة على أن غرم المتلفات لا فرق فيه بين العامد، وبين غيره، وقالوا: لا مفهوم لقوله: متعمداً لأنه جري على الغالب، إذ الغالب ألا يقتل المحرم الصيد إلا عامداً، وجرى النص على الغالب من موانع اعتبار دليل خطابه، أعني مفهوم مخالفته، وإليه الإشارة بقول صاحب [مراقي السعود] في موانع اعتبار مفهوم المخالفة:

أو جهل الحكم أو النطق انجلب ... للسؤل أو جرى على الذي غلب

ولذا لم يعتبر جمهور العلماء مفهوم المخالفة في قوله تعالى: {اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} لجريه على الغالب، وقال بعض من قال بهذا القول، كالزهري: وجب الجزاء في العمد بالقرآن العظيم، وفي الخطأ والنسيان بالسنة. قال ابن العربي: إن كان يريد بالسنة الآثار التي وردت عن ابن عباس، وعمر فنعما هي، وما أحسنها إسوة.

واحتج أهل هذا القول بأنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الضبع، فقال: "هي صيد" وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشاً، ولم يقل: عمداً ولا خطأ، فدل على العموم. وقال ابن بكير من علماء المالكية: قوله سبحانه: {مُتَعَمِّداً} لم يرد به التجاوز عن الخطأ، وذكر التعمد لبيان أن الصيد ليس كابن آدم الذي ليس في قتله عمداً كفارة.