ويجعل فيه كبش إذا أصابه المحرم" ولفظ الحاكم "جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي الضبع يصيبه المحرم كبشاً، وجعله من الصيد" وهو عند ابن ماجه إلا أنه لم يقل نجدياً، قال الترمذي: سألت عنه البخاري فصححه، وكذا صححه عبد الحق.
وقد أعل بالوقف.
وقال البيهقي: هو حديث جيد تقوم به الحجة، ورواه البيهقي من طريق الأجلح، عن أبي الزبير، عن جابر عن عمر قال: لا أراه إلا قد رفعه أنه حكم في الضبع بكبش. الحديث، ورواه الشافعي عن مالك، عن أبي الزبير به موقوفاً، وصحح وقفه من هذا الباب الدارقطني، ورواه الدارقطني، والحاكم من طريق إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه كبش مسمن ويؤكل" وفي الباب عن ابن عباس رواه الدارقطني، والبيهقي من طريق عمرو بن أبي عمر، عن عكرمة، عنه، وقد أعل بالإرسال، ورواه الشافعي من طريق ابن جريج، عن عكرمة مرسلا وقال: لا يثبت مثله لو انفرد، ثم أكده بحديث ابن أبي عمار المتقدم؛ وقال البيهقي: وروي عن ابن عباس موقوفاً أيضاً.
قال مقيده - عفا الله عنه -: قضاؤه - صلى الله عليه وسلم - في الضبع بكبش ثابت كما رأيت تصحيح البخاري، وعبد الحق له، وكذلك البيهقي، والشافعي وغيرهم، والحديث إذا ثبت صحيحاً من وجه لا يقدح فيه الإرسال ولا الوقف من طريق أخرى كما هو الصحيح عند المحدثين؛ لأن الوصل والرفع من الزيادات، وزيادة العدل مقبولة