وأما إن تقدم فيه حكم من عدلين من الصحابة، أو ممن بعدهم، فقال بعض العلماء: يتبع حكمهم ولا حاجة إلى نظر عدلين وحكمهما من جديد؛ لأن الله قال:{يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}، وقد حكما بأن هذا مثل هذا.
وقال بعض العلماء: لا بد من حكم عدلين من جديد، وممن قال به مالك، قال القرطبي: ولو اجتزأ بحكم الصحابة رضي الله عنهم لكان حسناً.
وروي عن مالك أيضاً أنه يستأنف الحكم في كل صيد ما عدا حمام مكة، وحمار الوحش، والظبي، والنعامة، فيكتفي فيها بحكم من مضى من السلف.
وقد روي عن عمر أنه حكم هو وعبد الرحمن بن عوف في ظبي بعنز. أخرجه مالك والبيهقي وغيرهما.
وروي عن عبد الرحمن بن عوف، وسعد رضي الله عنهما أنهما حكما في الظبي بتيس أعفر.
وعن ابن عباس، وعمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، ومعاوية، وابن مسعود، وغيرهم، أنهم قالوا: في النعامة بدنة. أخرجه البيهقي وغيره.