فلا جزاء عنده بجفرة ولا عناق، مستدلاً بأن جزاء الصيد كالدية لا فرق فيها بين الصغير والكبير، وبأن الله قال:{هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ} فلا بد أن يكون الجزاء يصح هدياً، ففي الضب واليربوع عنده قيمتهما طعاماً.
قال مقيده عفا الله عنه: قول الجمهور في جزاء الصغير بالصغير، والكبير بالكبير هو الظاهر، وهو ظاهر قوله تعالى:{فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} قال ابن العربي: وهذا صحيح، اختيار علمائنا. يعني مذهب الجمهور الذي هو اعتبار الصغر والكبر والمرض ونحو ذلك كسائر المتلفات.
المسألة العاشرة: إذا كانت ما أتلفه المحرم بيضاً فقال مالك: في بيض النعامة عشر ثمن البدنة، وفي بيض الحمامة المكية عشر ثمن شاة. قال ابن القاسم: وسواء كان فيها فرخ أو لم يكن ما لم يستهل الفرخ بعد الكسر، فإن استهل فعليه الجزاء كاملاً كجزاء الكبير من ذلك الطير، قال ابن المواز بحكومة عدلين، وأكثر العلماء يرون في بيض كل طائر قيمته.
قال مقيده - عفا الله عنه -: وهو الأظهر. قال القرطبي: - روى عكرمة، عن ابن عباس، عن كعب بن عجرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في بيض نعام أصابه محرم بقدر ثمنه. أخرجه الدارقطني، وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: في بيضة نعام صيام يوم أو إطعام مسكين. قاله القرطبي. وإن قتل المحرم فيلاً فقيل: فيه بدنة من الهجان العظام التي لها سنامان، وإذا لم يوجد شيء من هذه الإبل فينظر إلى قيمته طعاماً، فيكون عليه ذلك.