واختلفوا فيه على القول بحرمته، هل فيه جزاء كحرم المدينة أو لا شيء فيه؟ ولكن يؤدب فاعله، وعليه أكثر الشافعية.
وحجة من قال بحرمة صيد وج ما رواه أبو داود، وأحمد والبخاري في تاريخه، عن الزبير بن العوام رضي الله عنه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: صيد وج محرم" الحديث.
قال ابن حجر في [التلخيص]: سكت عليه أبو داود، وحسنه المنذري، وسكت عليه عبد الحق، فتعقبه ابن القطان بما نقل عن البخاري أنه لم يصح، وكذا قال الأزدي.
وذكر الذهبي أن الشافعي صححه، وذكر الخلال أن أحمد ضعفه، وقال ابن حبان في راويه المنفرد به، وهو محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفي: كان يخطىء. ومقتضاه تضعيف الحديث، فإنه ليس له غيره، فإن كان أخطأ فيه فهو ضعيف، وقال العقيلي: لا يتابع إلا من جهة تقاربه في الضعف، وقال النووي في شرح المهذب: إسناده ضعيف.
وذكر البخاري في تاريخه في ترجمة عبد الله بن إنسان أنه لا يصح.
وقال ابن حجر في [التقريب] في محمد بن عبد الله بن إنسان الثقفي الطائفي المذكور: لين الحديث، وكذلك أبو عبد الله الذي هو شيخه في هذا الحديث، قال فيه أيضاً: لين الحديث.