وإن جهل المتقدم فالبيان بأحدهما لا بعينه، وقال الآمدي: يتعين المرجوح إن كان أحدهما أرجح، لأن المرجوح لا يكون مؤكدًا للراجح.
قال القرافي: وهو غير متجه، لأن الأضعف يزيد في رتبة الظن الحاصلة قبله كزيادة شاهد على أربعة.
وإن زاد الفعل على القول، كبيانه - صلى الله عليه وسلم - أن كيفية الصوم هي صوم كل يوم بانفراده من غيره وصال بين يومين، مع أنه - صلى الله عليه وسلم - ربما واصل، فإن البيان يكون بالقول، والفعل يدل على مطلق الطلب في حقه - صلى الله عليه وسلم - خاصة بندب أو إيجاب تقدم للقول أو تأخر.
وقال أبو الحسين البصري: المتقدم منهما هو البيان وألزم نسخ الفعل المتقدم مع إمكان الجمع.
قال المحَلِّي: ولو نقصَ الفعل عن مقتضى القول كما لو طاف بعد نزول آية الحج طوافًا واحدًا، وأمر باثنين فقياس الأول أن القول هو البيان، ونقصُ الفعل تخفيف عنه - صلى الله عليه وسلم -، تأخر الفعل أو تقدم، وقياس ما لأبي الحسين أن البيان هو المتقدم، وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود بقوله:
والقول والفعل إذا توافقا ... فانم البيان للذي قد سبقا
وإن يزد فعل فللقول انتسب ... والفعل يقتضي بلا قيد طلب
والقول في العكس هو المبين ... وفعله التخفيف فيه بين
المسألة الثانية: اعلم أنه لا يجوز تأخير البيان لمجمل أو