ظاهر لم يرد ظاهره عن وقت الحاجة إلى العمل به، وقال القوم: يجوز عقلًا لكنه لم يقع بالفعل.
وأجراه كثير منهم على الخلاف في مسألة التكليف بما لا يطاق، وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود بقوله:
تأخر البيان عن وقت العمل ... وقوعه عند المجيز ما حصل
وذكر بعض المتأخرين عن ابن العربي المالكي أنه قال في كتابه المحصول: لحظت ذلك مدة، ثم ظهر لي جوازه، ولا يكون من تكليف ما لا يطاق، بل رفعًا للحكم، وإسقاطًا له في حق المكلف.
قال مقيده عفا الله عنه: وبناء على أن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الفعل صرحوا بأن التخصيص بعد العمل بالعام نسخ في البعض، وكذلك التقييد بعد العمل بالمطلق، لأن كلا من التخصيص والتقييد بيان، وهو لا يتأخر عن وقت الفعل، فإذا تأخر تعين النسخ، وإليه أشار في المراقي في التخصيص بقوله:
وإن أتى ما خص بعد العمل ... نسخ والغير مخصصا جلى
وفي التقييد بقوله:
وإن يكن تأخر المقيد ... عن عمل فالنسخ فيه يعهد
تنبيه:
فإن قيل: قد وقع تأخير البيان عن وقت الحاجة، كما وقع في صبح ليلة الإسراء، فإن جبريل -عليه السلام- لم يبين للنبي - صلى الله عليه وسلم - كيفيتها، ولا وقتها حتى ضاعت، فالجواب من وجهين، أشار لهما