أحدهما: أن وجوبها كان مشروطًا بالبيان قبل فوات وقتها ولم يبين له - صلى الله عليه وسلم -، ولذا لم يفعلها أداء ولا قضاء. قال: ومن هنا يعلم أن الكلام في غير الوجوب المعلق على البيان، أما هو فلا يتصور فيه تأخير البيان عن وقت الفعل.
الثاني: أن الصلوات الخمس فرضت ليلة الإسراء على أن ابتداء الوجوب من ظهر ذلك اليوم فما بعده، دون ما قبله.
المسألة الثالثة: أما تأخير البيان إلى وقت الحاجة إلى العمل به فالتحقيق أنه جائز وواقع، وهو مذهب الجمهور، ومقابلة ثلاثة أقوال أخر:
الأول: أنه لا يجوز مطلقًا.
الثاني: أنه يجوز في المجمل، دون ما له ظاهر غير مراد، كالعام والمطلق.
الثالث: عكس هذا وهو جوازه فيما له ظاهر غير مراد، دون المجمل وهو أبعدها، وإلى هذه الأقوال أشار في المراقي بقوله:
تأخيره للاحتياج واقع ... وبعضنا هو لذاك مانع
وقيل بالمنع بما كالمطلق ... ثم بعكسه لدى البعض انطق
أما تأخير أصل التبليغ إلى وقت الحاجة، فقال بعض العلماء بجوازه أيضًا، وخالف فيه بعضهم، وقال الفخر الرازي وابن الحاجب والآمدي: لا يجوز تأخير تبليغ القرآن قولًا واحدًا، لأنه