الجذاذ، فدل على عدم الأخذ يوم الحصاد، فعلم أن الآية منسوخة، أو أنها على سبيل الندب، فالأمر واضح.
وعلى أن المراد بها الزكاة فقد أشير إلى أن هذا الحق المذكور هو جزء المال الواجب في النصاب في آيات الزكاة، وهو المذكور في قوله:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} الآية، وبينته السنة.
فإذا علمت ذلك فاعلم أنه يحتاج هنا إلى بيان ثلاثة أشياء:
الأول: تعيين ما تجب فيه الزكاة مما تنبته الأرض.
الثاني: تعيين القدر الذي تجب فيه الزكاة منه.
الثالث: تعيين القدر الواجب فيه، وسنبينها إن شاء الله مفصلة.
اعلم أولاً أنه لا خلاف بين العلماء في وجوب الزكاة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.
واختلف فيما سواها مما تنبته الأرض فقال قوم: لا زكاة في غيرها من جميع ما تنبته الأرض، وروي ذلك عن الحسن، وابن سيرين، والشعبي، وقال به من الكوفيين ابن أبي ليلى، والثوري، والحسن بن صالح، وابن المبارك، ويحيى بن آدم، وإليه ذهب أبو عبيد.
وروي ذلك عن أبي موسى، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو مذهب أبي موسى، فإنه كان لا يأخذ الزكاة إلا من الحنطة؛ والشعير، والتمر، والزبيب. ذكره وكيع عن طلحة بن يحيى، عن أبي بردة،