واستدل أهل هذا القول بما رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أنه قال: إنما سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وفي رواية عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"والعشر في التمر، والزبيب والحنطة، والشعير" وعن موسى بن طلحة عن عمر أنه قال: "إنما سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة في هذه الأربعة: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب".
وعن أبي بردة عن موسى، ومعاذ "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فأمرهم ألا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة، الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب" رواها كلها الدارقطني. قاله ابن قدامة في المغني.
قال مقيده - عفا الله عنه -: أما ما رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده من أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما سن الزكاة في الأربعة المذكورة فإسناده واه؛ لأنه من رواية محمد بن عبيد الله العزرمي، وهو متروك. قاله ابن حجر في [التلخيص].
وما رواه الدارقطني من حديث موسى بن طلحة، عن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما سن الزكاة في الأربعة المذكورة. قال فيه أبو زرعة: موسى عن عمر: مرسل. قاله ابن حجر أيضاً.
وما عزاه الدارقطني عن أبي بردة، عن أبي موسى، ومعاذ رواه الحاكم والبيهقي عن أبي بردة، عنهما.