للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن أبيه، كما نقله عنهم القرطبي.

واستدل أهل هذا القول بما رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أنه قال: إنما سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وفي رواية عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "والعشر في التمر، والزبيب والحنطة، والشعير" وعن موسى بن طلحة عن عمر أنه قال: "إنما سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة في هذه الأربعة: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب".

وعن أبي بردة عن موسى، ومعاذ "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فأمرهم ألا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة، الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب" رواها كلها الدارقطني. قاله ابن قدامة في المغني.

قال مقيده - عفا الله عنه -: أما ما رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده من أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما سن الزكاة في الأربعة المذكورة فإسناده واه؛ لأنه من رواية محمد بن عبيد الله العزرمي، وهو متروك. قاله ابن حجر في [التلخيص].

وما رواه الدارقطني من حديث موسى بن طلحة، عن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما سن الزكاة في الأربعة المذكورة. قال فيه أبو زرعة: موسى عن عمر: مرسل. قاله ابن حجر أيضاً.

وما عزاه الدارقطني عن أبي بردة، عن أبي موسى، ومعاذ رواه الحاكم والبيهقي عن أبي بردة، عنهما.